All legislation

قانون Law No. 297 22/02/1994

الاجازة للحكومة ابرام البروتوكول الاضافي لاتفاق التعاون بين لبنان والمجموعة الاقتصادية الاوروبية

Type
قانون · Law
Number
297
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1994, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 297 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام البروتوكول الاضافي المرفق لاتفاق التعاون بين لبنان والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع في بروكسل بتاريخ 9 تموز 1987 اثر انضمام اسبانيا والبرتغال الى المجموعة الاقتصادية الاوروبية.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري