All legislation

قانون Law No. 37 30/12/1968

اجازة ابرام تعديل المادة 109 من ميثاق الامم المتحدة

Type
قانون · Law
Number
37
Date
30/12/1968
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 1833-1834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 37 تاريخ 30/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام تعديل المادة 109 من ميثاق الامم

المتحدة كما اقرته الجمعية العمومية العامة للامم المتحدة

في دورتها العشرين بقرارها رقم 2101/20 تاريخ 20/12/1965

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 30 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني