المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام تعديل المادة 109 من ميثاق الامم
المتحدة كما اقرته الجمعية العمومية العامة للامم المتحدة
في دورتها العشرين بقرارها رقم 2101/20 تاريخ 20/12/1965
قانون Law No. 37 30/12/1968
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام تعديل المادة 109 من ميثاق الامم
المتحدة كما اقرته الجمعية العمومية العامة للامم المتحدة
في دورتها العشرين بقرارها رقم 2101/20 تاريخ 20/12/1965
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 30 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني