المادة 1
مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن جرائم المطبوعات المرتكبة قبل 31 كانون الاول سنة 1967 سواء اكانت من اختصاص المحاكم العدلية ام المحاكم العسكرية, وعن الاحكام الصادرة بها قبل ذلك التاريخ والتي لم تنفذ بعد وتفصل المحاكم بالدعاوى العالقة لديها لجهة الحقوق الشخصية فقط. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.