المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تبادل التعاون القضائي وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التونسية والموقعة في 28/3/1964.
قانون Law No. 38 30/12/1968
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تبادل التعاون القضائي وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التونسية والموقعة في 28/3/1964.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 30 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني