All legislation

قانون Law No. 38 30/12/1968

اجازة ابرام اتفاقية تبادل التعاون القضائي وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين لبنان وتونس

Type
قانون · Law
Number
38
Date
30/12/1968
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 1834-1841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 38 تاريخ 30/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تبادل التعاون القضائي وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التونسية والموقعة في 28/3/1964.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 30 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني