All legislation

قانون Law No. 48 23/12/1964

اجازة ابرام اتفاق التعاون الفني والمهني بين لبنان وغينيا

Type
قانون · Law
Number
48
Date
23/12/1964
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1964, p. 3142-3143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 48 تاريخ 23/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز ابرام اتفاق التعاون الفني والمهني الموقع بالاحرف الاولى في بيروت بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1962 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا