المادة 1
مادة 1:
اجيز ابرام اتفاق التعاون الفني والمهني الموقع بالاحرف الاولى في بيروت بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1962 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا.
قانون Law No. 48 23/12/1964
مادة 1:
اجيز ابرام اتفاق التعاون الفني والمهني الموقع بالاحرف الاولى في بيروت بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1962 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا