المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية
اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية الموقع في بيروت
بتاريخ 15/3/1961
ويعمل بهذا القانون فور نشره
قانون Law No. 49 23/12/1964
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية
اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية الموقع في بيروت
بتاريخ 15/3/1961
ويعمل بهذا القانون فور نشره
الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا