All legislation

قانون Law No. 49 23/12/1964

اجازة ابرام اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية

Type
قانون · Law
Number
49
Date
23/12/1964
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1964, p. 3143-3147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 49 تاريخ 23/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية

اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية الموقع في بيروت

بتاريخ 15/3/1961

ويعمل بهذا القانون فور نشره

الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا