All legislation

قانون Law No. 8 03/02/1971

اجازة ابرام الاتفاق المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي ساري المفعول خلال عام 1969

Type
قانون · Law
Number
8
Date
03/02/1971
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1971, p. 158-160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 03/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 25 نيسان 1969

المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين

لبنان والاتحاد السوفياتي الموقع في موسكو بتاريخ 30 تشرين

الثاني 1963 ساري المفعول خلال عام 1969.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 3 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد