المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 25 نيسان 1969
المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين
لبنان والاتحاد السوفياتي الموقع في موسكو بتاريخ 30 تشرين
الثاني 1963 ساري المفعول خلال عام 1969.
قانون Law No. 8 03/02/1971
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 25 نيسان 1969
المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين
لبنان والاتحاد السوفياتي الموقع في موسكو بتاريخ 30 تشرين
الثاني 1963 ساري المفعول خلال عام 1969.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 3 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد