المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام "البروتوكول المالي بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية" المرفق والموقع في بيروت بتاريخ 23 ايلول 1993
قانون Law No. 310 24/03/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام "البروتوكول المالي بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية" المرفق والموقع في بيروت بتاريخ 23 ايلول 1993
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري