All legislation

قانون Law No. 283 03/04/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لاستيراد تجهيزات علمية وتعليمية لوزارة التربية والتعليم العالي

Type
قانون · Law
Number
283
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1237-1243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 283 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بقيمة لا تتجاوز/10.000.000/ (عشرة ملايين) يورو, أي ما يوازي /13.250.000.000/ ل.ل. لاستيراد تجهيزات علمية وتعليمية لوزارة التربية والتعليم العالي الموقعة في بيروت بتاريخ 08/11/2000 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري