المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذها والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 629 23/04/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذها والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري