All legislation

قانون Law No. 631 23/04/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية البنية الاساسية الزراعية

Type
قانون · Law
Number
631
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 631 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /31/ مليون دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية البنية الاساسية الزراعية, المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 5/12/1996

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري