All legislation

قانون Law No. 625 23/04/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعة بتاريخ 17/06/1996

Type
قانون · Law
Number
625
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 625 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة ربطا بقيمة ثلاثة عشر مليونا وخمسماية الف دينار كويتي /13.500.000/ د.ك. بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والموقعة بتاريخ 47/6/1996, للمساهمة في تمويل مشروع اعادة اعمار البنى الاساسية والابنية المتضررة من العدوان الاسرائيلي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري