All legislation

قانون Law No. 627 23/04/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية معدلة لاتفاقية القرض العائدة لمشروع الاعمار والتأهيل الطارىء بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

Type
قانون · Law
Number
627
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 627 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية معدلة لاتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 8/3/1993 بزيادة قدرها خمسين مليون دولار العائدة لمشروع الاعمار والتأهيل الطارىء بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري