المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية معدلة لاتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 8/3/1993 بزيادة قدرها خمسين مليون دولار العائدة لمشروع الاعمار والتأهيل الطارىء بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 627 23/04/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية معدلة لاتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 8/3/1993 بزيادة قدرها خمسين مليون دولار العائدة لمشروع الاعمار والتأهيل الطارىء بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري