All legislation

قانون Law No. 632 23/04/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة اسبانيا

Type
قانون · Law
Number
632
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1669
Status
In force
Amended by
قانون رقم 11 تاريخ 05/09/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 632 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة اسبانيا, المرفقة ربطا, والموقعة في مدريد بتاريخ 22/2/1996

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري