All legislation

قانون Law No. 495 06/06/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق تنظيم انتقال الاشخاص ونقل البضائع على الطرق بين الحكومة اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية

Type
قانون · Law
Number
495
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 17/06/1996, p. 16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 495 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق تنظيم انتقال الاشخاص ونقل البضائع على الطرق الموقع بين الحكومتين اللبنانية والاردنية في عمان بتاريخ 19/04/1995 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري