All legislation

قانون Law No. 501 06/06/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير واتفاقية المشروع المتممة لها الموقعتين بتاريخ 06/09/1995

Type
قانون · Law
Number
501
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 17/06/1996, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 501 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة خمسة وخمسين مليون دولار اميركي واتفاقية المشروع المتممة لها الموقعتين بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بتاريخ 06/09/1995 للمساهمة في تمويل مشروع ادارة النفايات الصلبة- البيئية, والمرفقتين ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري