المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقيتي قصد الايجارة الموقعتين بتاريخ 02/11/1995 والمرفقتين ربطا, الاولى بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بقيمة /20000000/د.أ. (عشرين مليون دولا اميركي), والثانية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار بقيمة /11220000/د.أ. (احد عشر مليونا ومئتين وعشرين الف دولار اميركي), العائدتين لمشروع خط نقل الطاقة الكهربائية بجهد 220 كيلو فولت.