All legislation

قانون Law No. 499 06/06/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقيتي قصد الايجارة، الاولى بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية، والثانية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار الموقعتين بتاريخ 02/11/1995

Type
قانون · Law
Number
499
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 17/06/1996, p. 26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 499 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقيتي قصد الايجارة الموقعتين بتاريخ 02/11/1995 والمرفقتين ربطا, الاولى بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بقيمة /20000000/د.أ. (عشرين مليون دولا اميركي), والثانية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار بقيمة /11220000/د.أ. (احد عشر مليونا ومئتين وعشرين الف دولار اميركي), العائدتين لمشروع خط نقل الطاقة الكهربائية بجهد 220 كيلو فولت.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري