المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الامبراطورية الحبشية الموقع في بيروت بتاريخ 31 كانون الثاني 1967
قانون Law No. 24 12/03/1971
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الامبراطورية الحبشية الموقع في بيروت بتاريخ 31 كانون الثاني 1967
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده