All legislation

قانون Law No. 28 12/03/1971

اجازة ابرام الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 11-6-1969 بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة الشرق الادنى

Type
قانون · Law
Number
28
Date
12/03/1971
Official Gazette
Issue 25, 29/03/1971, p. 476-479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 28 تاريخ 12/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 11 حزيران 1969 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومؤسسة الشرق الادنى.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد