All legislation

قانون Law No. 25 12/03/1971

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة النمسا الاتحادية

Type
قانون · Law
Number
25
Date
12/03/1971
Official Gazette
Issue 25, 29/03/1971, p. 457-471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 12/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة النمسا الاتحادية الموقع في بيروت بتاريخ 2 نيسان 1969.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده