المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة ببيروت بتاريخ 25/11/1999 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 182 24/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة ببيروت بتاريخ 25/11/1999 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص