المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاق العالمي للسكر لعام 1984 الموقع عليه في مقر الامم المتحدة في نيويورك والموضوع موضع التنفيذ اعتبارا من 1/1/1985 يعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 19 05/06/1986
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاق العالمي للسكر لعام 1984 الموقع عليه في مقر الامم المتحدة في نيويورك والموضوع موضع التنفيذ اعتبارا من 1/1/1985 يعمل بهذا القانون فور نشره.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 5 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي