المواد
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الموقعة بين لبنان ورومانيا بتاريخ 7/7/1983
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 5 حزيران 1986
الإمضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: رشيد كرامي