All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5195 23/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3324 تاريخ 26-5-1972 الرامي الاجازة ابرام الاتفاق المتعلق بعبور الخدمات الجوية الدولية الموقع عليه في شيكاغو بتاريخ 7-12-1944

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5195
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 28, 05/04/1973, p. 360-366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5195 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3324 تاريخ 26 ايار 1972 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بعبور الخدمات الجوية الدولية الموقع عليه في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944 التالي نصه:

"مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المتعلق بعبور الخدمات الدولية الموقع عليه في- شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1944 يعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 آذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد