المادة 1
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3324 تاريخ 26 ايار 1972 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بعبور الخدمات الجوية الدولية الموقع عليه في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944 التالي نصه:
"مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المتعلق بعبور الخدمات الدولية الموقع عليه في- شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1944 يعمل بهذا القانون فور نشره".