All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5189 23/03/1973

مرسوم رقم 5189 وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3206 تاريخ 15 ايار 1972 الرامي الى اجازة ابرام تعديل المادة 61 من ميثاق الامم المتحدة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5189
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 28, 05/04/1973, p. 329-330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5189 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3206 تاريخ 15 ايار 1972 الرامي الى اجازة ابرام تعديل المادة 61 من ميثاق الامم المتحدة, التالي نصه:

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام تعديل المادة 61 من ميثاق الامم المتحدة الذي اقرته الجمعية العامة للمنظمة الدولية في دورتها السادسة والعشرين.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد