المادة 1
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3206 تاريخ 15 ايار 1972 الرامي الى اجازة ابرام تعديل المادة 61 من ميثاق الامم المتحدة, التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام تعديل المادة 61 من ميثاق الامم المتحدة الذي اقرته الجمعية العامة للمنظمة الدولية في دورتها السادسة والعشرين.