All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5192 23/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3183 تاريخ 9-5-1972 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اندونيسيا الموقع في بيروت بتاريخ 26-4-1967

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5192
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 28, 05/04/1973, p. 339-353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5192 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3183 تاريخ 9 ايار 1972 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اندونيسيا, الموقع في بيروت بتاريخ 26/4/1967 التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اندونيسيا الموقع في بيروت بتاريخ 26 نيسان سنة 1967 ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد