المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3183 تاريخ 9 ايار 1972 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اندونيسيا, الموقع في بيروت بتاريخ 26/4/1967 التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اندونيسيا الموقع في بيروت بتاريخ 26 نيسان سنة 1967 ويعمل بهذا القانون فور نشره".