ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/1973
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس
النواب بموجب المرسوم رقم 3429 تاريخ 14 حزيران 1972
الرامي الى اجازة انضمام لبنان الى معاهدة قمع الاستيلاء
غير المشروع على الطائرات الموضوعة في لاهاي بتاريخ
16 كانون الاول 1970 التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموضوعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الاول 1970
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 23 اذار سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: البير مخيبر
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: خليل ابو حمد
وزير العدل وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بشير الاعور الامضاء: صبري حماده