All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5194 23/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3161 تاريخ 25-4-1972 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام البروتوكول الموقع في لاهاي بتاريخ 28-9-1955 القاضي بتعديل اتفاق توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقع في ف

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5194
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 28, 05/04/1973, p. 3-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5194 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3161 تاريخ 25 نيسان 1972 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام البروتوكول الموقع في لاهاي بتاريخ 28 ايلول 1955 القاضي بتعديل اتفاق توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقع في فرصوفيا بتاريخ 12/10/1929 التالي نصه:

"مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الموقع في لاهاي بتاريخ 28 ايلول 1955 القاضي بتعديل اتفاق توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقع في فرصوفيا بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1929 مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد