المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين لبنان وبلغاريا الموقعة في بيروت 01/06/1999 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 264 30/12/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين لبنان وبلغاريا الموقعة في بيروت 01/06/1999 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري