All legislation

قانون Law No. 264 30/12/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين لبنان وبلغاريا

Type
قانون · Law
Number
264
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 151-155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 264 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين لبنان وبلغاريا الموقعة في بيروت 01/06/1999 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري