All legislation

قانون Law No. 263 30/12/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع امداد مياه الشرب في عكار

Type
قانون · Law
Number
263
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 142-150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 263 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة /5.000.000/د.أ. بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع امداد مياه الشرب في عكار (من بيت ملات حتى ببنين) الموقعة في فيينا بتاريخ 29 شباط 2000 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري