All legislation

قانون Law No. 14 05/04/1975

اجازة ابرام الاتفاقية الدولية العائدة لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بصلاحية- المحاكم الجزائية لجهة التصادم وحوادث الملاحة الاخرى

Type
قانون · Law
Number
14
Date
05/04/1975
Official Gazette
Issue 32, 21/04/1975, p. 423-427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 05/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية العائدة لتوحيد بعض

القواعد المتعلقة بصلاحية المحاكم الجزائية لجهة التصادم

وحوادث الملاحة الاخرى المعقودة في بروكسل بتاريخ 10/5/1952

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 5 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا