المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية العائدة لتوحيد بعض
القواعد المتعلقة بصلاحية المحاكم الجزائية لجهة التصادم
وحوادث الملاحة الاخرى المعقودة في بروكسل بتاريخ 10/5/1952
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 14 05/04/1975
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية العائدة لتوحيد بعض
القواعد المتعلقة بصلاحية المحاكم الجزائية لجهة التصادم
وحوادث الملاحة الاخرى المعقودة في بروكسل بتاريخ 10/5/1952
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 5 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا