المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية العائدة لتوحيد بعض
القواعد المتعلقة ببوالص الشحن الموقعة في بروكسل 25/8/1924
والبروتوكول الرامي الى تعديل الاتفاقية المذكورة الموقع في
بروكسل بتاريخ 23 شباط 1968
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره.