All legislation

قانون Law No. 416 05/06/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
416
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 416 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي, الموقعة في بيروت بتاريخ 13/11/2001, والمرفقة ربطا, وذلك للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) بقيمة/31.000.000/ د. ك (واحد وثلاثون مليون دينار كويتي).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري