المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة إبرام اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية الموقعة في الرباط بتاريخ 24/12/2..1, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 417 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة إبرام اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية الموقعة في الرباط بتاريخ 24/12/2..1, والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري