المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية الموقعة في ييروت بتاريخ 20/3/2001, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 402 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية الموقعة في ييروت بتاريخ 20/3/2001, والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري