All legislation

قانون Law No. 447 17/08/1995

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الموقعة بتاريخ 24/02/1995 بين الجمهورية اللبنانية وبنك النمسا "اكتنجز لكفت" وفتح اعتمادات دفع بما يعادل بالليرات اللبنانية /319 547 957/ شيلنغ نمساوي لتسديد المستحقات المتوجبة على شركة كهرباء قاديشا لصالح الكونسورسيم النمساوي

Type
قانون · Law
Number
447
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1995, p. 937-939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 447 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الموقعة بتاريخ 24/2/95 بين الحكومة اللبنانية وبنك النمسا "اكتنجز لكفت" والمرفقة ربطا.

المادة 2

تفتح اعتمادات عقد ودفع بما يعادل بالليرات

اللبنانية /319, 547, 957/ شيلنغ نمساوي (فقط تسعماية

وسبعة وخمسون مليونا وخمسماية وسبعة واربعون الفا

وثلاثماية وتسعة عشر شيلنغ نمساوي) لتسديد الفوائد

والاقساط التي ستستحق سنة فسنة لصالح الكونسورسيوم

النمساوي اعتبارا من 16/6/1995 ولغاية 1/7/2013 في

الجزء الثاني ـ أ ـ من الموازنة العامة وفقا

للتنسيب الآتي:

الباب 18 وزارة الموارد المائية والكهربائية

الفصل 108 المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

البند 40 مساهمات ومساعدات انمائية

الفقرة 3 نفقات ومساعدات اقتصادية

مساهمة في نفقات التجهيز والانشاء لمصلحة كهرباء لبنان.

(ما يعادل /319, 457, 957 /شيلنغ نمساوي).

وذلك وفقا للبرنامج الاتي:

ـ عن عام 1995 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/82.000.000/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 1996 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/66.238.632/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 1997 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/60.502.679/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 1998 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/59.023.594/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 1999 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/57.544.509/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2000 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/33.143.660/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2001 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/77.57.915/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2002 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/53.109.281/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2003 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/51.628.170/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2004 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/50.187.581/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2005 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/27.452.222/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2006 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/47.624.509/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2007 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/66.508.170/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2008 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/44.255.032/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2009 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/42.753.660/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2010 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/41.274.575/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2011 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/20.814.575/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2012 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/57,311,503/ شيلنغ نمساوي

ـ عن عام 2013 ما يوازي بالليرات اللبنانية

/18.604.052/ شيلنغ نمساوي

المجموع /957.547.319/ شيلنغ نمساوي

المادة 3

تحدد قيمة بالعملة اللبنانية للاعتمادات

وواردات تغطيتها التي تلحظ سنويا في الموازنة,

في ضوء أسعار صرف الشيلنغ النمساوي, وذلك بقرارات

تصدر عن وزير المالية.

المادة 4

تغطى اعتمادات الدفع المبينة في المادة الثانية بواردات

استثنائية ومن أموال القروض والمساعدات الأخرى وتعطى

سنويا كسلفة خزينة إلى مصلحة كهرباء لبنان بقرار يصدر

عن وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية

ويحدد فيه أصول اعطاء وتسديد هذه السلفة.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري