All legislation

قانون Law No. 445 17/08/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 29/11/1991 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

Type
قانون · Law
Number
445
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1995, p. 913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 445 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض الاضافي بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 29/11/1991 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمبرمة بموجب القانون الرقم 125 تاريخ 9/3/1992 الموقعة بتاريخ 1/3/1995 والمرفقة ربطا وذلك للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل المنشآت الكهربائية في مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا (الجزء الاول).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري