All legislation

قانون Law No. 457 17/08/1995

الاجازة للحكومة ابرام البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بتاريخ 12/07/1995

Type
قانون · Law
Number
457
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1995, p. 958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 457 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية, الموقع بتاريخ 12/7/1995, بقيمة 306 مليون فرنك فرنسي (تمويل مشاريع اعمارية وانمائية) والمرفق ربطا على أن يشمل دراسة مفصلة لإقامة محطات تكرير في النبطية ووادي قاديشا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري