المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وFortis Banque S.A (سابقاGeneral De Banque S.A) ضمن البروتوكول المالي اللبناني- البلجيكي المبرم بموجب القانون رقم 398 تاريخ 12/1/1995, بمبلغ لا يتجاوز حده الاقصى /30.596.262/ فرنك بلجيكي او/758.461.52/ اورو, وذلك بغية تمويل الحصة التجارية للعقد الموقع مع شركة Analis البلجيكية, بشأن توريد معدات لزوم معهد البحوث الصناعية, الموقعة في بروكسل بتاريخ 16/3/2000 وفي بيروت بتاريخ 1/6/2000 والمرفقة ربطا.