All legislation

قانون Law No. 270 30/12/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وFortis Banque S.A سابقا Generale De Banque S.A ضمن البروتوكول المالي اللبناني - البلجيكي المبرم بموجب القانون رقم 398 تاريخ 12/01/1995

Type
قانون · Law
Number
270
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 201-238
Status
In force
Amended by
قانون رقم 317 تاريخ 20/04/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 270 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وFortis Banque S.A (سابقاGeneral De Banque S.A) ضمن البروتوكول المالي اللبناني- البلجيكي المبرم بموجب القانون رقم 398 تاريخ 12/1/1995, بمبلغ لا يتجاوز حده الاقصى /30.596.262/ فرنك بلجيكي او/758.461.52/ اورو, وذلك بغية تمويل الحصة التجارية للعقد الموقع مع شركة Analis البلجيكية, بشأن توريد معدات لزوم معهد البحوث الصناعية, الموقعة في بروكسل بتاريخ 16/3/2000 وفي بيروت بتاريخ 1/6/2000 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري