All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3185 09/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموحبالمرسوم رقم 687 تاريخ 1-3-1971 الرامي الى اجازة ابرامالاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهوريةاللبنانية وحكومة افغانستان الملكية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3185
Date
09/05/1972
Official Gazette
Issue 40, 18/05/1972, p. 530-543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3185 تاريخ 09/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 687 تاريخ 1/3/1971 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة افغانستان الملكية الموقع في بيروت بتاريخ 28/1/69 التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة- الجمهورية اللبنانية وحكومة افغانستان الملكية الموقع في بيروت في الثامن- والعشرين من كانون الثاني سنة 1969 . يعمل بهذا القانون فور نشره"

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

بعبدا في 9 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل أبو حمد