All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3186 09/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 789 تاريخ 12-3-1971 الرامي الى اجازة ابرام الأتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين الحكومة اللبنانية وحكومة مملكة تابلاند موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3186
Date
09/05/1972
Official Gazette
Issue 40, 18/05/1972, p. 543-559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3186 تاريخ 09/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 789 تاريخ 12/3/1971 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة تايلاند الموقع في بانكوك بتاريخ 3/7/1969, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة تايلاند الموقع في بانكوك في الثالث من شهر تموز سنة 1969. يعمل بهذا القانون فور نشره"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

بعبدا في 9 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري