المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 454 تاريخ 22/1/1971 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سنغافورا الموقع في سنغافورا بتاريخ 13 اذار سنة 1968, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سنغافورا في الثالث عشر من شهر اذار سنة 1968. يعمل بهذا القانون فور نشره"