All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3184 09/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 454 تاريخ 22-1-1971 الرامي الى اجازة ابرام الأتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سنغافوره موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3184
Date
09/05/1972
Official Gazette
Issue 40, 18/05/1972, p. 513-529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3184 تاريخ 09/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 454 تاريخ 22/1/1971 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سنغافورا الموقع في سنغافورا بتاريخ 13 اذار سنة 1968, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سنغافورا في الثالث عشر من شهر اذار سنة 1968. يعمل بهذا القانون فور نشره"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 9 ايار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد