All legislation

قانون Law No. 357 16/08/2001

الغاء القانون رقم 277 تاريخ 3 نيسان 2001 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة البحرين

Type
قانون · Law
Number
357
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 357 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الغي القانون رقم 277 تاريخ 3 نيسان

2001 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق

الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية

اللبنانية وحكومة دولة البحرين

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري