المادة 1
الغي القانون رقم 277 تاريخ 3 نيسان
2001 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق
الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية
اللبنانية وحكومة دولة البحرين
قانون Law No. 357 16/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الغي القانون رقم 277 تاريخ 3 نيسان
2001 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق
الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية
اللبنانية وحكومة دولة البحرين
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري