المادة 1
أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية البحرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في انقرة بتاريخ 4/3/1994 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 535 20/10/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية البحرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في انقرة بتاريخ 4/3/1994 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري