المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي والتقني المرفق, الموقع في روما بتاريخ 20/02/1992 بين الجمهورية الايطالية والجمهورية اللبنانية.
قانون Law No. 173 02/12/1992
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي والتقني المرفق, الموقع في روما بتاريخ 20/02/1992 بين الجمهورية الايطالية والجمهورية اللبنانية.
يتم تلزيم الاشغال بمناقصات دولية حسب الاصول على ان
تتمتع الشركات الايطالية بالافضلية اذا كانت الشروط التي
تعرضها موازية للشركات غير الايطالية ويؤخذ بعين الاعتبار
جميع عناصر المقارنة بما فيها السعر وشروط التمويل والنوعية.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 2/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري