All legislation

قانون Law No. 173 02/12/1992

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي والتقني الموقع في روما بتاريخ 20/02/1992 بين الجمهورية الايطالية والجمهورية اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
173
Date
02/12/1992
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1992, p. 1181-1188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 173 تاريخ 02/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي والتقني المرفق, الموقع في روما بتاريخ 20/02/1992 بين الجمهورية الايطالية والجمهورية اللبنانية.

المادة 2

يتم تلزيم الاشغال بمناقصات دولية حسب الاصول على ان

تتمتع الشركات الايطالية بالافضلية اذا كانت الشروط التي

تعرضها موازية للشركات غير الايطالية ويؤخذ بعين الاعتبار

جميع عناصر المقارنة بما فيها السعر وشروط التمويل والنوعية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 2/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري