المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة خمسة عشر مليون دينار كويتي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة بتاريخ 30/6/1995، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مطار بيروت الدولي، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 474 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة خمسة عشر مليون دينار كويتي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة بتاريخ 30/6/1995، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مطار بيروت الدولي، والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري