All legislation

قانون Law No. 474 08/12/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 30/06/1995 للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مطار بيروت الدولي

Type
قانون · Law
Number
474
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995, p. 1658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 474 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة خمسة عشر مليون دينار كويتي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة بتاريخ 30/6/1995، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مطار بيروت الدولي، والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري