All legislation

قانون Law No. 484 08/12/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل برنامج اعادة التأهيل الاداري

Type
قانون · Law
Number
484
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995, p. 1702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 484 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 6/9/1995 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة عشرين مليون دولار اميركي لتمويل مشروع برنامج اعادة التأهيل الاداري.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري