المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 6/9/1995 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة عشرين مليون دولار اميركي لتمويل مشروع برنامج اعادة التأهيل الاداري.
قانون Law No. 484 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 6/9/1995 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة عشرين مليون دولار اميركي لتمويل مشروع برنامج اعادة التأهيل الاداري.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري