المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة الموقعة في بيروت بتاريخ العاشر من حزيران 1998
قانون Law No. 115 25/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة الموقعة في بيروت بتاريخ العاشر من حزيران 1998
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص