All legislation

قانون Law No. 115 25/10/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة الموقعة في بيروت بتاريخ العاشر من حزيران 1998

Type
قانون · Law
Number
115
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 52, 03/11/1999, p. 2997-2998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 115 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة الموقعة في بيروت بتاريخ العاشر من حزيران 1998

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص