All legislation

قانون Law No. 125 25/10/1999

الاجازة للحكومة ابرام البروتوكولات الخمسة بشأن تعديل نظام الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموضوعة في وارسو بتاريخ 12/10/1929

Type
قانون · Law
Number
125
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 52, 03/11/1999, p. 3125-3126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 125 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام الي البروتوكولات الخمسة المرفقة التالية, بشأن تعديل نظام الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموضوعة في وارسو بتاريخ 12/10/1929:

1­ - بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي, المعدلة ببروتوكول لاهاي, 1955, الموقع في غواتيمالا بتاريخ 8/آذار/ 1971 .

2­ - البروتوكول الاضافي رقم (1) بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي, الموقع في مونتريال في 25/ايلول/ 1975 .

3­ - البروتوكول الاضافي رقم (2) بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي, 1955, الموقع في مونتريال في 25/09/1975 .

4 - البروتوكول الاضافي رقم (3) بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي, المعدلة ببروتوكول لاهاي 1955, وببروتوكول غواتيمالا 1971, الموقع في مونتريال في 25/أيلول 1975 . 5

­ البروتوكول الاضافي رقم (4) بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي, المعدلة ببروتوكول لاهاي, 1955, الموقع في مونتريال في 25 أيلول 1975 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص