المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تلافي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين لبنان وبلغاريا الموقعة في 01/06/1999 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 111 25/10/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تلافي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين لبنان وبلغاريا الموقعة في 01/06/1999 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص